dr_ahmed_akl المدير العام
الجنس : العمر : 40 عدد الرسائل : 1606 الموقع : www.dr-akl.tk المهنة : البلد : الهواية : المزاج : الالتزام بالقوانين : لتعديل بياناتك : لتعديل بياناتك من هنا السيكو بيكو : 1254 تقييم الاعضاء للعضو : 3 تاريخ التسجيل : 29/02/2008
| موضوع: سؤال حول هجر الزوجة لزوجها ومنعه من حقوقه. الثلاثاء أغسطس 05, 2008 10:48 am | |
| السؤال: يقول السائل :أود أن أسأل عن حكم الشرع في هجر الزوجة لبيت الزوجية بحجة أنها تريد بيتا مستقلا عن ذويه ، مع علمها بأنه غير قادر ماديا على ذلك ، هذا في الوقت الذي ارتضت قبل عقد النكاح بالسكن مع ذويه .. علما بأنه لم يقع عليها اي ضرر مادي او معنوي . وقد مضى علي هجرها أكثر من ستة اشهر وهي تخرج من بيت ذويها دون استشارته .. وتتحايل قانونيا في تأجيل جلسات دعوته التي رفعها الى المحكمة بطلب عودتها الى بيت الطاعة .فحرمته من حقوقه الزوجية وايضا من رؤبة طفليه .. اللذين امرت المكمة بفرض نفقة شهرية قبل وقع الطلاق أو البث في مسالة عودتها الى بيت الزووجية . ولو افترضنا استمرار هذه المماطلة هل يحق للزوج أن يطلب اذنا من المحكمة بالموافقة على زواجه من امرأة أخرى
الجواب:
أخي السائل:
تطرق سؤالكم لعدد من المسائل , سأجيب عنها اجمالا ومن ثم ألخص لكم الجواب على إستفساركم.
العلاقة الزوجية في الإسلام أساسها المودة والرحمة والسكن ، وهذا يقتضي من الزوجين أن تكون العلاقة بينهما طيبة, تسودها القيم الإسلامية من السماحة والمودة والرحمة والتجاوز عن بعض الهفوات التي لا يسلم منها أيما إنسان .
و أن الشريعة قد أوجبت على الزوج أن يوفر لامرأته المطالب المادية من النفقة والكسوة والمسكن والعلاج ونحوها، بحسب حاله وحالها، أو كما قال القرآن " بالمعروف ".
ولزيادة الإيضاح فمن حق الزوجة على زوجها: أن ينفق عليها بالمعروف، فيوفر لها المسكن الصالح، الذي تصان فيه حرمة المرأة وكرامتها، واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال، وتعتاده مثيلاتها، والطعام الصالح بالمعروف الذي يأكله الناس عادة من غير إسراف ولا تقتير، وذلك في حدود قدرته المالية، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286]، وقال سبحانه: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" [البقرة:233].
ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللهَ في النساء فإنكم أَخَذْتُموهنَّ بأمانة الله واسْتَحْلَلْتُمْ فُروجَهنَّ بكلمة الله، لهنَّ عليكم رزقُهنَّ َّ وكسوتُهن بالمعروف". ومتى امتنعَتْ المرأة عن فراش زوجها، أو خرَجَت من منزله بغير إذنه، أو امتنَعَت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، فلا نفقة لها ولا سُكْنى.
وأنه ينبغي على الزوجة أن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها أو رضاه, ويعتبر خروجها من بيت الزوجية بغير إذنه أو رضاه نوعًا من النشوز الذي حرمه الله تعالى، والنشوز هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية، كأن تمتنع عن معاشرة زوجها مع رغبته دون عذر شرعي، أو تخرج من بيته بدون إذنه، أو تمتنع عن السفر معه إلى بلده التي يقيم فيها.
والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأةٍ باتَتْ وزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح". ويسقط حق الزوجة في النفقة، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي, وأصل كلمة النُّشوز: هو الارتفاع، يُقال: مكان ناشز أي مُرتفع، فكأن الزوجة ترتفع عن طاعة الزوج وتتعالى عما أوجبه الله له عليها ولا تتواضع له, فلذلك سُمِّيَتْ ناشزًا.
ولا يجوز للزوجة أن تهجر زوجها ، وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) رواه البخاري ومسلم.
وأنه يشرع لك ولكل زوج الزواج بزوجة ثانية ولا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من الزواج بزوجة ثانية ما لم يكن ذلك شرطاً بينهما في عقد النكاح، فإن كان شرطاً فالمسلمون على شروطهم، كما قال عليه الصلاة والسلام, وإذا تزوج الزوج بزوجة ثانية مع أنه مشروط بينهما في العقد، فإن للمرأة الخيار بين البقاء وبين الفسخ ولا يحل لها أن تطلب طلاق الزوجة الثانية والله أعلم.
وأن التحايل في إطالة أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بأحد الطرفين ظلم ومحرم شرعا ، والضرر يجب رَفْعُه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" وبالأخص تجاه المستضعفين كالأولاد.
نسأل الله أن يُلْهِمَكم الصوابَ في القول والفعل والعمل والله سبحانه وتعالى أعلم..
ملخص الرد:
إن الحكم في مثل هذه الحالات يقتضي ضرورة لزوم الاستماع لطرفي النزاع ونظرا لتعذر ذلك فإننا سنجيبكم بناء على نص سؤالكم.
لا يجوز لزوجتك هجر بيت الزوجية أو مغادرته بحجة إرادتها بيتا مستقلا نظرا لعدم اشتراطها له في عقد النكاح, وبالأخص مع الحال الذي ذكرت من عدم وجود أيما ضرر مادي أو معنوي , وأن تركها لبيت الزوجية يعدو نشوزا والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى, وأن تحايلها في إطالة أمد الخصومة بما يؤدي إلى الإضرار بك أو بالأولاد يعدو ظلما والظلم محرم شرعا ، ويجب رَفْعُه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرار" ويحق لك شرعا الزواج من أخرى بموافقة المحكمة والزوجة أو بدونهما. والله تعالى أعلم.. | |
|
gogo abo emera مشرفة استراحة الاعضاء
الجنس : العمر : 40 عدد الرسائل : 1258 المهنة : البلد : الهواية : المزاج : الالتزام بالقوانين : لتعديل بياناتك : لتعديل بياناتك من هنا السيكو بيكو : 98 تقييم الاعضاء للعضو : 4 تاريخ التسجيل : 01/03/2008
| موضوع: رد: سؤال حول هجر الزوجة لزوجها ومنعه من حقوقه. الثلاثاء أغسطس 05, 2008 12:10 pm | |
| انا موافقة طبعا على الرأى اللى اتقال هنا وفعلا هى غلطانة جدا | |
|
فلسطين لا تتالمي عضو فضي
الجنس : العمر : 43 عدد الرسائل : 416 المهنة : البلد : الالتزام بالقوانين : لتعديل بياناتك : لتعديل بياناتك من هنا السيكو بيكو : 664 تقييم الاعضاء للعضو : 6 تاريخ التسجيل : 28/03/2009
| موضوع: رد: سؤال حول هجر الزوجة لزوجها ومنعه من حقوقه. السبت أبريل 11, 2009 8:35 pm | |
| جزاكم الله كل الخير على الاجابة
سارة ما منقدر نقول غلطانة لانة احتمال يكون الاشياء الي تقالت ناقصة يعني حكى الي الة وما حكى عن الطرف الاخر
يجب سماع الطرفين مش حلو نحكم على حد بدون ما نسمعلة ولا رايكم غير هيك
وفقكم الله | |
|