السؤال :
السؤال:
هل تعد المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر، ونحو ذلك أم لا؟
المفتي: عبدالعزيز بن باز
الإجابة:
ليست المرأة محرما لغيرها، إنما المحرم: هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب؛ كأبيها، وأخيها، أو بسب مباح، كالزوج، وأبي الزوج، وابن الزوج، وكالأب من الرضاع، والأخ من الرضاع ونحوهم.
ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا أن يسافر بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" (متفق على صحته)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان" (رواه الإمام أحمد وغيره، من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح).
والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.